الشيخ عزيز الله عطاردي
419
مسند الإمام الرضا ( ع )
19 - عنه باسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن أسلم ، عن رجل من أهل الجزيرة قال : قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام : قوم كسر بهم في بحر فخرجوا يمشون على الشط ، فإذا هم برجل ميت عريان والقوم ليس عليهم إلا مناديل متزرين بها وليس عليهم فضل ثوب يوارون الرجل فكيف يصلون عليه ، وهو عريان ، فقال : إذا لم يقدروا على ثوب يوارون به عورته ، فليحفروا قبره . ويضعوه في لحد يوارون عورته بلبن أو أحجار ، أو بتراب ثم يصلون عليه ثم يوارونه في قبره . قلت : ولا يصلون عليه وهو مدفون بعد ما يدفن قال : لا لو جاز ذلك لأحد لجاز لرسول الله صلى الله عليه وآله فلا يصلى علي المدفون ولا على العريان ( 1 ) . 20 - عنه باسناده عن السياري ، عن محمد بن أسلم ، عن رجل من أهل الجزيرة قال : قلت للرضا عليه السلام : يصلى على المدفون بعد ما يدفن ؟ قال : لا ، لو جاز لأحد لجاز لرسول الله صلى الله عليه وآله ، قال : بل لا يصلى على المدفون ولا على العريان ( 2 ) . 21 - عنه باسناده عن أحمد بن محمد ، عن إسماعيل بن سعد الأشعري ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : سألته عن الصلاة على الميت فقال : أما المؤمن فخمس تكبيرات ، وأما المنافق فأربع ولا سلام فيهما ( 3 ) . 22 - عنه باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن إسماعيل ابن بزيع ، عن عمه حمزة بن بزيع ، عن علي بن سويد عن الرضا عليه السلام فيما يعلم ، قال في الصلاة على الجنائز تقرأ في الأولى بأم الكتاب ، وفي الثانية تصلى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وتدعو في الثالثة للمؤمنين والمؤمنات ، وتدعو في الرابعة لميتك والخامسة تنصرف بها ( 4 ) . 23 - عنه باسناده عن أحمد بن محمد ، عن رجل عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : قلت لكم : يصلى على الصبي إذا بلغ من السنين ؟ قال يصلى عليه على كل حال إلا أن
--> ( 1 ) التهذيب : 3 - 328 . ( 2 ) التهذيب : 3 - 301 والاستبصار : 1 - 475 . ( 3 ) التهذيب : 3 - 192 والاستبصار : 1 - 477 . ( 4 ) التهذيب : 3 - 193 والاستبصار : 1 - 477 .